تكوين

هل تودون التعرف على مؤسستنا؟ تجدون جميع أخبارنا في هذا الموقع:

اجتماعات ولقاءات ندوات استقبالات وزيارات شراكات تكوين المزيد من الأخبار

مشاركة:
blog-banner

دورة تكوينية لفائدة أطر مؤسسة وسيط المملكة، حول موضوع اإلشكالات المرتبطة بتنفيذ األحكام القضائية

  • 31 مايو 2023
N:000403

في إطار تفعيل برنامج التكوين المستمر المسطر بالمخطط االستراتيجي ،2023-2019 ذي الصلة بتأهيل الدارسين أو المكلفين بمعالجة التظلمات المعروضة على مؤسسة وسيط المملكة، وتقوية قدراتهم المهنية وتحسين جودة أدائهم في تحرير القرارات والتوصيات، نظمت مؤسسة وسيط المملكة يوم األربعاء 31 ماي ،2023 دورة تكوينية حول موضوع اإلشكاالت المرتبطة بتنفيذ األحكام القضائية، تحت شعار: " وقائع دقيقة، قرارات وتوصيات مضبوطة"، أشرف على تأطيرها كل من األستاذ محمد ليديدي، اآلمين العام للمؤسسة و األستاذ الحسن سيمو، مستشار وسيط المملكة، بحضور جميع األطر المعنية بدارسة التظلمات على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، فضال عن بعض األطر من باقي الشعب و الوحدات األخرى؛ استهلت الدورة بتحديد اإلطار المفاهيمي، بدءا من اإلشارة إلى األحكام في معناها الشمولي، والتي يقصد بها مختلف األحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم بأنواعها )ابتدائي/استئنافي/النقض( )غيابي/حضوري( )تمهيدي/إعدادي( ، فضال عن اإلشارة إلى مجموعة من المبادئ التي تحكم تنظيم العمل القضائي ببالدنا، من قبيل، استقاللية السلطة القضائية والتقاضي على درجتين والقضاء الفردي والقضاء الجماعي ومجانية القضاء ومبدأ المساعدة القضائية ووحدة القضاء وعلنية الجلسات وشفوية المرافعات وتعليل األحكام. كما تمت اإلشارة إلى أنواع الطعون، بما فيها الحكم القابل لإلبطال والحكم المعدوم و آثار الطعون والنفاذ العجل واآلليات القانونية التي يمكن اللجوء إليها في حالة امتناع اإلدارة عن تنفيذ األحكام القضائية والصعوبة في التنفيذ وآثارها. هذا وتمخض عن مناقشة هذا الموضوع وتقريب وجهات النظر، مجموعة من المخرجات تمثلت في :

  •  وجوب تضمن القرارات أو التوصيات الصادرة عن المؤسسة تحريرا تسلسليا ومنطقيا، يتضمن وقائع صحيحة، وأن يتم االستئناس باالجتهادات القضائية، وبما تواتر عليه العمل داخل المؤسسة في الحاالت المماثلة، مع التأكد من أن التعليل المستند عليه في الحاالت المماثلة ال زال له أساس قانوني، بمعني آخر مواكبة المستجدات القانونية والقضائية ذات الصلة بالتظلم الصادر في شأنه قرار أو توصية، وذلك حتى يتسنى الترافع عن صوابيتها ؛
  • التفكير في إمكانية حمل اإلدارة على تنفيذ توصيات المؤسسة ذات الصلة، بغض النظر عن السنة التي صدر فيها الحكم أو القرار؛
  • الدعوة إلى تولي سلطة الحلول في إطار القوانين واألنظمة الجاري بها العمل خاصة المادة 43 من الظهير الشريف رقم 1.09.02 بتنفيذ القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، أو بمقتضى الظهير الشريف 1.15.85 بتنفيذ القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، علما بأن اإلدارة ال يمكن أن ترفض االمتثال لهذه الحلول، وإال اعتبر ذلك خرقا للقانون وإفراغا لهذا المبدأ من معناه الحقيقي؛
  • إعادة النظر في عبارة ترتيب األثار القانونية، حتى تكون واضحة ومفسرة لمنطوق الحكم الصادر لفائدة المعني باألمر.

A+ A-