VI-ضمانات الحق في الحصول على المعلومات
يتم الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين (20) يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. § يمكن للمؤسسة أو الهيأة المعنية تمديد أجل عشرين (20) يوما من أيام العمل لمدة مماثلة، في الحالات التالية: • عدم تمكن المؤسسة أو الهيأة المعنية من الاستجابة، كليا أو جزئيا، لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، • إذا كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، • إذا تعذر توفيرها خلال نفس الأجل، • إذا كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها. في جميع الحالات، يتم إشعار طالب المعلومات مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني، مع ذكر الأسباب المعللة لهذا التمديد. § في حالة الاستعجال التي تقتضيها ضرورة حماية وسلامة وحرية الأشخاص، تلتزم المؤسسة أو الهيئة المعنية بالرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل ثلاثة(3) أيام. § لطالب المعلومات الحق في تقديم شكاية إلى: • رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية داخل أجل عشرين (20) يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد؛ • لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد عل شكايته الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، والتي يتعين على اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها داخل أجل ثلاثين(30) يوما من تاريخ التوصل بها. § لطالب المعلومات حق الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيأة المعنية، داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته، أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على شكايته. § تستعمل المعلومات المحصل عليها طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 13.31 § تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المحددة طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 13.
-VIIبند بخصوص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
بالتوقيع على هذه الاستمارة، يوافق صاحب (ة) الطلب على معالجة معطياته الشخصية من طرف مؤسسة وسيط المملكة من اجل دراسة طلبات الحصول على المعلومات. هذه المعالجة كانت موضوع طلب إذن لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت رقم: 2020/9615 بتاريخ 11 غشت 2020. يمكن أن ترسل هذه المعطيات الشخصية المجمعة، إضافة إلى الأشخاص المكلفين بتدبير طلبات الحق في الحصول على المعلومات، بكل من الإدارة المركزية لمؤسسة وسيط المملكة وتمثيلياتها، إلى رئيسها وسيط المملكة، وإلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات والسلطات الإدارية والقضائية ومساعدي القضاء.. يمكن لصاحب(ة) الطلب الاتصال بالمكلف(ة) بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومة بمؤسسة وسيط المملكة، على البريد الخاص بطلب الحصول على المعلومات demande.acces.info@mediateur.ma أو الرقم الهاتفي 0537 57 77 11/00، لممارسة حقوقه(ها) في الولوج والتصحيح والتعرض وفقا لمقتضيات القانون 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.09.15 في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).
مؤسسة وسيط المملكة © 2018-. جميع الحقوق محفوظة